Statuts SACP/ Edition Nº01-Révision Nº00/ Septembre 2024
إسم الجمعية: الجمعية الجزائرية لجراحة الفتق (ج.ج.ج.ف).
العنوان: 10 شارع الدكتور سعدان، الجزائر.
إسم الرئيس: زبوج فرحات.
القـانـــون الأســـاســـي
المصادق عليه خلال الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ 17/09/2024
المادة الأولى: يؤسس المصرحون المبيّنة أسماؤهم أدناه، جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 12/ 06 المؤرخ في 12جانفي 2012، ولهذا القانون الأساسي،
|
ولاية مقر العمل |
اللقب |
الاسم |
|
عين دفلة |
بوسلسلا |
سيداعلي |
|
عين دفلة |
جوامبي |
محمد امين |
|
الجزائر |
عماري |
سماعيل |
|
الجزائر |
ازواو |
احمد |
|
الجزائر |
بن مومة |
حمز |
|
الجزائر |
بوضياف |
بوبكر |
|
الجزائر |
بوضياف |
رفيقة |
|
الجزائر |
بوكروش |
عبد القادر |
|
الجزائر |
بوكروح |
كمال |
|
الجزائر |
بوناب |
شرف الدين |
|
الجزائر |
بورحلة |
نبيل |
|
الجزائر |
شرفة |
عبد الرحيم |
|
الجزائر |
دراي |
خديجة |
|
الجزائر |
فخار |
جعفر |
|
الجزائر |
حايل |
كمال |
|
الجزائر |
امسعودان |
زهرة |
|
الجزائر |
كدم |
سعيد |
|
الجزائر |
خيالي |
رضا |
|
الجزائر |
لعريبي |
معمر |
|
الجزائر |
نايت سليمان |
نعيمة |
|
الجزائر |
زبوج |
فرحات |
|
بجاية |
عطابي |
بوزيد |
|
بجاية |
بلخرشي |
سليم |
|
بجاية |
بن عيبوش |
جمال |
|
بليدة |
ايت بن اعمر |
نور الدين |
|
بليدة |
مريم |
بوزيدة |
|
بليدة |
رابحي |
حسان |
|
بليدة |
سريج |
نرجس |
|
بومرداس |
بوكرت |
شريف |
|
بومرداس |
شتوان |
عبد المالك |
|
جلفة |
زبيلة |
خالد |
|
مدية |
مناصري |
نسرين |
|
وهران |
مناصرية |
عبد القادر |
|
وهران |
تيليوا |
عمار |
|
سطيف |
طالبي |
نبيلة |
|
تيباز |
دالي يوسف |
فاطمة الزهرة |
|
تيسمسيلة |
ملياني |
أبو بكر |
|
تيسمسيلة |
ولد رابح |
ليندة |
|
تيزي وزو |
ايت حمدوش |
سمير |
|
تيزي وزو |
حبارك |
مزيان |
البـــاب الأول
الفصل الأول
أحكام عامة
ـ التسمية ـ الموضوع ـ الهدف ـ المقر ـ مدّة عمل الجمعية ومداه ـ
المادة 02: تسمى الجمعية « الجمعية الجزائرية لجراحة الفتق » – « ج ج ج ف »،
المادة 03: تصنف الجمعية ضمن الجمعيات ذات الطابع العلمي.
يشترك الأعظاء المؤسسون و المنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت و القيم الوطنية و دون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 04: تهدف الجمعية أساسا إلى
المساهمة في ترقية الأنشطة العلمية والبحوث والتعليم المستمر في جراحة الفتق.
العمل على رفع المستوى العلمي لأعضائها.
تطوير العلاقات مع الجمعيات الوطنية أو الدولية المماثلة.
كما تتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة 05: يكون مقر الجمعية كائن ب: 10 شارع الدكتور سعدان، الجزائر
ومع مراعاة التشريع المعمول به لايمكن نقل هذا المقر إلاّ بقرار من الجمعية العامة.
المادة 06: مدّة الجمعية هي : غير محدودة
المادة 07: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها عبر كامل التراب الوطني
المادة 08: يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها
الفصل الثــانـــي
ـ شروط وكيفيات إنضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم ـ
المادة 09: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية. يحضر الأعضاء الشرفيين الاجتماعات العامة دون تصويت أو أن يكونوا مؤهلين للترشح و هم معفيون من دفع الاشتراكات.
المادة 10: زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما المادة 4 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية :
« أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسات الطبية الخاصة (DEMS) في الجراحة العامة، بغض النظر عن قطاعه عام أو شبه عام أو خاص ».
المادة 11: يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ، ويقبله مكتب الجمعية.
المادة 12: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية :
الاستقالة مقدمة كتابيا.
الوفـــاة.
عدم دفع الاشتراكات لمدة 03 سنوات.
حل الجمعية.
الطرد لأسباب جدية تحددها أحكام النظام الداخلي للجمعية.
المادة 13: كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة دفع الاشتراكات.
البــاب الثـــاني
ـ تنظيــــم وسيـــــر أجهزة الجمعية ـ
تضم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي و لجنة علمية.
الفصــل الأول
ـ الجمعية العامة ـ
المادة 14: تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين بما فيها الهيئة التنفذية، بشرط دفع إشتراكات العام الحالي.
المادة 15:تتكفل الجمعية العامة بمايلي :
الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية.
المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية، بالإضافة إلى تعديلاتها.
القيام بانتخاب المكتب التنفيذي، وكذا تجديده.
المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
البث النهائي في قضايا الانضباط.
تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادة 16: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة واحدة في السنة، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من نصف (2/1) أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثين (3/2) من أعضائها وفي هاتين الحالتين يوجه طلب عقد الأجتماع إلى رئيس الجمعية قبل خمسة عشر (15) يوم كاملا من تاريخ الأجتماع. في حالة عدم الرد أو الإمتناع عن ذلك يحل نائب الرئيس محل رئيس الجمعية ويقوم بإستدعاء أعضاء الجمعية العامة للانعقاد.
المادة 17: تستدعى الجمعية العامة وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه سبعة (07) أيام قبل موعد الاجتماع. يمكن تخفيض الأجل إلى يومين (02) كاملين في حالة الاستعجال، وفي هذه الحالة تتخذ كافة التدابير القانونية لتبليغ وتسليم الاستدعاءات لأعضاء الجمعية.
المادة 18: لايمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلاّ بحضور ثلثين (3/2) من أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
المادة 19: تتخذ القرارات بأغلبية واحد وخمسين في المائة(50٪+1) من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
المادة 20: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته.
المادة 21: تسجّل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل أعضاء المكتبالحاضرين في الاجتماع.
الفصـــل الثـــاني
ـ الهيئة التنفيذية ـ
المادة 22: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون :
الرئيس.
نواب الرئيس (ن.ر): عددهم 04: ن.ر وسط، ن.ر شرق، ن.ر غرب، ن.ر جنوب.
الأمين العام ونائب الأمين العام.
أمين الخزينة ونائب أمين الخزينة.
مستشارون (م): عددهم 04: م. وسط، م. شرق، م. غرب، م. جنوب.
مدير تحرير المجلة العلمية.
مسؤول عن الاتصالات.
يتم تعيين مدير تحرير المجلة العلمية والمسؤول عن الاتصالات من طرف أعضاء المكتب.
في حالة الإمتناع يحل محل رئيس الجمعية عضو من المكتب حسب الترتيب الوارد اعلاه.
المادة 23: يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، لمدة ثلاثة (03) سنوات، وقابلة للتجديد مراة واحدة (01) على الأكثر في نفس المنصب.
المادة 24: يكلف المكتب بمايلي :
يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
تسيير ممتلكات الجمعية.
تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين.
إعداد مشروع النظام الداخلي.
اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
إعداد برنامج عمل الجمعية.
نشر وتوزيع مجلة أو نشرة الجمعية.
المادة 25: يجتمع المكتب على الأقل مراة واحدة (01) في الفصل بدعوى من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من نصف (2/1) أعضاء المكتب.
المادة 26: لا تصح اجتماعات المكتب إلاّ بحضور ثلث (3/1) أعضائه. ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية واحدوخمسين في المائة(50٪+1) من الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا.
المادة 27: يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية، وهو مكلف بمايلي:
تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
التقاضي باسم الجمعية.
اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.
تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية.
المادة 28: يكلف الأمين العام بمعونة الأمين العام المساعد، بجميع قضايا الإدارة، ويتولى بهذه الصفة مايلي:
مسك قائمة المنخرطين.
معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
حفظ نسخة القانون الأساسي.
المادة 29: يتولى أمين الخزينة بمعونة نائب أمين الخزينة المسائل المالية والمحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي:
تحصيل الاشتراكات.
تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
مسك صندوق النفقات الزهيدة.
إعداد التقارير المالية.
وهو مكلف أيضا ب:
مسك حسابات منتظمة لجميع العمليات من موارد ونفقات.
وضع الميزانية المتوقعة.
تقديم تقرير تسيير الأموال إلى الجمعية العامة.
المادة 30: يوقع أمين الخزينة سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع يوقعها نائب أمين الخزينة ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي.
الفصــل الثالث
ـ اللجنة العلمية ـ
المادة 31: بالتعاون مع المكتب ، اللجنة العلمية هي المسؤولة عن تطوير البرنامج العلمي للمضاهرات التي تنظمها الجمعية. كما أنها مسؤولة عن التحقق من صحة المحاضرات العلمية الشفوية والمكتوبة المقدمة إلى الجمعية والمشاركة في تطوير وإصدار مجلة أو نشرات الجمعية.
المادة 32: تتكون اللجنة العلمية من 15 عضوًا كحد أقصى ، جميعهم أعضاء أو أعضاء شرفيين للجمعية و يرأسها رئيس الجمعية.
المادة 33: يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من قبل أعضاء المكتب، من بين الأعضاء المعترف بهم لخبرتهم في هذا المجال والذين أظهروا اهتمامًا بأنشطة الجمعية، مع اشتراط دفع اشتراكاتهم و موافقتهم.
يسعى أعضاء المكتب عند تكوين اللجنة العلمية بالحفاظ على التوازن بين مختلف القطاعات العامة والشبه العامة والخاصة.
البـــاب الثالث
ـ الأحكـــام الماليـــة ـ
الفصـــــل الأول
ـ المـــوارد ـ
المادة 34: تتألف موارد الجمعية من:
إشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها .
الهبات النقدية والعينية والوصايا.
مداخيل جمع التبرعات.
الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
المادة 35: تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية.
المادة 36: تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
الفصــــل الثــانــي
ـ النفقـــات ـ
المادة 37: تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 38: تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج، يشمل الموارد والنفقات.
المادة 39: تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
البـــاب الرابع
ـ حل النزاعات ـ حلّ الجمعية ـ
المادة 40: تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط.
المادة 41: تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام. في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.
المادة 42: يقرّر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية.
يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة ويتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.
البـــــاب الخامس
ـ أحكــــام ختــاميـــة ـ
المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية .
المادة 44: تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
المادة 45: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيّــغ في نسختين(02) أصليــتين، بالجزائر في ( 26/09 /2024 ).
فرحات زبوج – رئيــس الجمعية عبد الرحيم شرفة – الأميـــن العــام
SACP rassemble des chirurgiens et professionnels de santé partageant un intérêt commun pour la chirurgie pariétale.